Admin Admin
المساهمات : 293 تاريخ التسجيل : 20/07/2011
| موضوع: الأحاديث الكاذبة الميراث2 الخميس أغسطس 04, 2011 4:00 pm | |
| 12 -إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث فلا يجوز لوارث وصية وفى رواية إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث "رواه ابن ماجه والخطأ هو منع الوصية عن أى وارث وهو ما يخالف أن قوله تعالى بسورة النساء "من بعد وصية يوصين بها أو دين غير مضار "و"من بعد وصية يوصين بها أو دين "عام لم يحدد من يوصى لهم ورثة أو غير ورثة ويخالف أن الله أمر من عنده عيال صغار وأخرين كبار أو أقارب أن يوصى للصغار ويترك الكبار والأقارب أن يوصى لهم بكل الميراث للإنفاق عليهم حتى يكبروا وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا "وهو قول يتناقض مع قولهم "ما حق امرىء مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده "رواه الترمذى فهنا الحديث لم يحدد الموصى لهم ورثة أو غير ورثة . 13-أجر القاسم سحت "رواه زيد والخطأ هنا أن مقسم الميراث أجره محرم وهو ما يعارض أن الله أمر بإطعام الأقارب واليتامى والمساكين من الميراث عند حضورهم القسمة رغم أنهم لا يقومون بعمل فكيف لا يطعم القاسم وهو القاضى أجره مثلهم من باب الكرم بالضيوف إن لم يكن واجبا إذا فرزق القاسم واجب كرزق الأقارب واليتامى والمساكين لأنه يحضر القسمة ،زد على هذا أنه عمل مكلف به من قبل المسلمين والعامل لا يعمل بدون مقابل مالى وإلا هلك وأهله من الجوع وفى أمر الله قال تعالى بسورة النساء "وإذا حضر القسمة أولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ". 14-فى أب حر وابن نصفه حر قال للأب النصف وللإبن النصف "رواه زيد والخطأ هنا هو توريث الأب النصف وهو ما يخالف كتاب الله فالأب لا يرث فى حالة وجود الولد إلا السدس وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد " . 15- فى رجل مات وخلف ابنين أحدهما حر ،الأخر عتق نصفه قال المال بينهما أثلاثا للذى عتق ثلثا المال وللذى عتق نصفه ثلث المال "رواه زيد ،الخطأ هنا هو توريث الحر ضعف العبد ويتعارض هذا مع أن القاعدة تقول الذكر مثل الذكر حرا كان أو عبدا وأنه يرث ضعف الأنثى وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين "إذا فكل منهما متساوى ،أنه طبقا للأحاديث الكاذبة فى هذا الكتاب فإن الابن المعتوق نصفه يرث الثلث زائد ربع الثلث الثالث فالثلث هو نصيب النصف الحر وربع الثلث هو نصيب النصف العبد . 15-جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبى بكر فقالت إن ابن ابنى أو ابن ابنتى مات وقد أخبرت أن لى فى الكتاب حقا فقال أبو بكر ما أجد لك فى الكتاب من حق وما سمعت رسول الله قضى لك بشىء سأسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن سلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التى تخالفها إلى عمر فقال إن اجتمعتا فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها "رواه الترمذى ومالك وأبو داود ،الخطأ هنا هو توريث الجدتين معا وهو يناقض التالى : -أن الوراثة سببها قرابة الدم وقرابة الزواج ومن ثم فالجدة أم الأم لا ترث حفيدها لأنها ليست زوجة لجد العائلة وليست ذات دم يتصل بالأب زوج ابنتها إلا أن تكون عمته والخطأ الأخر هو حصول إحدى الجدتين على الميراث يمنع الأخرى من الورث وهو جنون للتالى: أن جدة واحدة هى التى ترث وحصول الأخرى على الورث إن لم يكن حقها يجب إعادته لصاحبته الأصلية لأن الدين ليس فيه مبدأ من سبق أكل النبق وإنما الحق فيه حق ولو مرت ألوف أو مئات السنين فهو لا يسقط لمرور الزمن أو لمجرد السبق فى الأخذ . 16- عن عبد الله بن مسعود قال فى الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسا مع ابنها وابنها حى "رواه الترمذى ،الخطأ هنا هو أن الجدة ترث فى وجود ابنها من حفيدها ويتعارض هذا مع التالى : -أن الجدة لم تذكر فى الورثة فى آيات سورة النساء . -أن المسألة هنا غير واضحة وضوح تام فالمفهوم منها أن الورثة هم الأب وبنت أو أكثر ولم يذكر هل للميت إخوة أو زوجة . -أن أى باقى بعد توزيع الأنصبة يعاد توزيعه على أصحاب الأنصبة بنفس النسب التى ورثوا بها . 17- جاء رجل إلى أبو موسى وسليمان بن ربيعة وسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا للإبنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقى وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكنى أقضى كما قضى رسول الله للإبنة النصف ولابنة الإبن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقى "رواه التومذى وأبو داود ،الخطأ الأول هو توزيعات الميراث فاقتسام الأخت والأم للنصف خطأ لأن لكل منهما السدس لقوله بسورة النساء "فإن كان له إخوة فلأمه السدس "و"وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس "ووراثة ابنة الإبن لباقى الثلثين ليس عليها دليل من الوحى والخطأ الثانى هو اختلاف الصحابة فى حكم من أحكام الإسلام وهو ما لا يمكن حدوثه للتالى : -أن الصحابة استقوا العلم من منبع واحد هو النبى (ص)ومن ثم لابد أن تتطابق إجاباتهم . -أن تضييع الصلاة وهى الإسلام واتباع الشهوات تحدث فى عهد الخلف وهم أولاد الصحابة أو من بعدهم وفى هذا قال تعالى بسورة مريم "فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ". 18-المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لاعنت عليه "وفى رواية "جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها "رواه الترمذى وأبو داود الخطأ الأول هنا هو أن ميراث ابن الملاعنة للأم ولورثتها من بعدها وهو يعارض التالى : -أن الميراث قائم على مبدأين توارث ذوى النسب والزواج وابن الملاعنة هو ابن لأبيه سواء نفاه او لم ينفه ما دامت الزوجة نفت زناها لقوله تعالى بسورة الأحزاب "ادعوهم لأباءهم "إذا فوارثوه هم ذوى نسبه إضافة لأمه وأما ورثة الأم فلا ينالون شىء من ميراث ابنها لأنهم ليسوا مذكورين فى آيات الورث . والخطأ الأخر هو وراثة المرأة لعتيقها وهو يعارض أن سببى الوراثة هما النسب والزواج وهما ليسا متوفرين للمرأة بالنسبة لعتيقها ومن ثم لا ترث عتيقها لكونها ليست أمه أو زوجته أو قريبة له والقول يناقض قولهم "فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث "رواه الترمذى فهنا ولد الزنا لا يرث ولا يورث بينما فى القول ترثه الأم وهو اللقيط وولدها الذى لاعنت عليه . | |
|